مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

442

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

وفي الخلاف : إذا شهد شاهدان على نسب لميّت يستحقّ به ميراثا وقالا : لا نعرف له وارثا غيره ، قبلت شهادتهما . وبه قال الشافعي . وقال ابن أبي ليلى : لا يحكم بها حتى يقولا : لا وارث له غيره . خ 3 / 383 د / 1 - تعارض البيّنتين في كون الوارث واحد لا يشاركه غيره أو أكثر : إذا مات فشهد اثنان أنّ أخاه وارثه وحده ، وشهد آخران أنّ له أخوين ، كان الزائد أولى . م 8 / 108 ه - ادّعاء رجل أنّه وراث الميّت ولم يعيّن : إذا مات رجل وجاء رجل وادّعى أنّه وارثه ، لم تسمع دعواه حتّى يبيّن أيّ وارث هو ؟ فإن قال : أنا أبوه أو أخوه سمع منه ، ولا يحكم له حتّى يقيم البيّنة ولا يسمع له إلّا شاهدان ذكران . فإن كانا من أهل الخبرة المتقادمة بالميّت ، والمعرفة الباطنة وشهدا أنّه وارثه ، لم تسمع تلك الشهادة إلّا أن يعيّنا ، ويقولا : نشهد أنّ هذا ابنه أو أخوه ولا نعلم له وارثا غيره ، فيحكم بتلك الشهادة ولا يلزمهما أن يقولا ليس له وارث غيره ، فإن شهدا كذلك سلّم إليه الميراث . م 3 / 47 و - ادعاء رجل أنّه ابن الميّت وانكار أخ الميّت ذلك : إذا مات وخلّف أخا ، فادّعى رجل أنّه ابن الميّت ، وأنكر ذلك الأخ ، فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف اسقط دعواه وان نكل ردت اليمين على المدّعي وحلف أنّه ابن الميّت ، وإذا حلف ثبت نسبه . وهل يرث أم لا ؟ قيل : إن قلنا أنّ يمين المدّعي مع نكول المدّعى عليه بمنزلة إقرار المدّعى عليه ، لم يورّث ؛ لأنّه يحجب المقرّ ويحوز المال دونه . وان قلنا : إنّه بمنزلة الشهادة ثبت الإرث . وهذا هو الصحيح عندي . م 3 / 42 ز - اختلاف أخ الزوجة وزوجها في تقدّم موتها أو موت ابنها إذا ماتا معا : إذا كانت امرأة لها ابن وأخ وزوج فماتت وابنها ، واختلف الأخ والزوج ، فقال الزوج : ماتت الزوجة أوّلا فورثتها أنا وابني ثمّ مات ابني فصار الكلّ لي ، وقال الأخ : بل مات الابن أوّلا فورثته أنت وأختي ، ثمّ ماتت الأخت بعد هذا فتركتها بيننا نصفين ، فإن كان مع أحدهما بيّنة قضينا له بما يدّعيه ، وإن لم يكن مع أحدهما بيّنة فإنّه لا يورث أحدهما من صاحبه ، فالوجه أن يقسم تركة الميّت كأنّه لا ولد لها ، فيكون تركتها بينه وبين أخيها نصفين ، ويكون تركة الابن كأنّه مات ولا امّ له ، فيكون تركته لأبيه دون غيره . م 8 / 277 ح - اختلاف الابن والزوجة في الأمة الموروثة : إذا خلّف زوجة وابنا وهناك أمة واختلف الولد والزوجة ، فقال الولد : الأمة ميراث بيننا وأقام به بيّنة ، وقالت الزوجة : الأمة لي أصدقنيها أبوك ، وأقامت البيّنة بذلك ، قضينا لها بذلك وطرحنا بيّنة الابن . م 8 / 277 - 278